أحمد بن سهل البلخي

30

البدء والتاريخ

مات رجل وخلَّف أبا وأخا دفع المال إلى الأب على أن يتزوّج [ 1 ] امرأة ويولد لها ولد باسم هذا المتوفّى ليكون المال له وكذلك الأخ لا يرث [ 2 ] شيئا إلَّا على هذه الشريعة وكذلك إن كان للمتوفّى أختان دفع المال إلى الكبرى على أن تتزوّج رجلا وتلد غلاما تسمّيه باسم هذا المتوفى ويدفع المال إليه فإن كانت الكبيرة متزوّجة دفع المال إلى الصغيرة على هذه الشريطة وإن كانتا متزوّجتين دفع المال إلى من يضمن إيلاد ولد باسم المتوفّى ويدفع المال إليها ويكون المال له وجملة هذا الباب أنّه إذا كان للمتوفّى ولد كان المال كلَّه له وإن لم يكن له ولد فلمن يقبل هذا الشرط * * * ذكر مذاهب الخرّميّة [ f 117 r ] هم فرق وأصناف غير أنّهم يجمعون القول بالرجعة ويقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم ويزعمون أنّ الرسل كلَّهم على اختلاف شرائعهم وأديانهم يحصلون على روح واحد وان الوحي لا ينقطع أبدا وكلّ ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثواب وخاشى عقاب ولا يرون

--> [ 1 ] . تتزوّج . Ms [ 2 ] . ترث . Ms